دعوى الإعسار في ضوء نظام المرافعات الشرعية
دعوى الإعسار في ضوء نظام المرافعات الشرعية
إن دعوى الإعسار هي الدعوى التي يقيمها من صدر عليه حكم شرعي بدفع حق مالي وتعذر عليه دفع المبلغ لعدم قدرته على السداد وادعى بذلك إعساره وعدم مقدرته على الوفاء بما في ذمته من دين ..فعندما يتقدم الدائن ( صاحب الحق ) بشكوى ضد المدين لدى الحقوق المدنية أو الأمارة يكلف المدين بإنفاذ مقتضى الصك الشرعي تطبيقاً للمادة (230) من نظام المرافعات الشرعية فإذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله فيوقف لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية ، كما ورد في المادة الثلاثون بعد المائتين من النظام،ثم يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة .
أما إذا كان الامتناع عن السداد بحجة الإعسار وهو موضوعنا في هذا المقال: فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه،حيث أن النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية مهما كان مصدر ثبوت الحق ،وإذا كان مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها ، وإذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة، والنظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم وإذا أثبت القـاضي إعسار المدين بعد التحري عن أمواله ومخاطبة جهات الاختصاص وسماع الشهود فلا يسلم له الصك ، ويرفق بالمعاملة . وللقاضي الأمر في ضبط القضية - بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله , وبحثاً عن أمواله , وتحديد مدة كافية لا تزيد عن أربعة أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى , ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي, ولا يمنع ذلك من طلبة في أي وقت والنظر في القضية ولا تنظر المحكمة دعوى إعسار من هو مطالب بغرامات أو ديون للدولة إلا بعد استئذان المقام السامي وكذلك دعاوى الإعسار التي يترتب على إثباتها تضمين بيت المال وفيها بالإضافة لاستئذان المقام السامي لابد من حضور ممثل بيت المال،كما نصت بذلك المادة (231) من نظام المرافعات الشرعية . ولايفوتني أن أذكر من يأخذ أموال الناس ثم لا ينوي سدادها مع قدرته على الوفاء بهاء بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) رواه البخاري.وقوله صلى الله عليه وسلم (( مطل الغني ظلم )) والمطل هو تأخير الوفاء للدين أي كلما طلب صاحب الدين حقه أخره وامتنع عن الوفاء مع أنه غني قادر على الوفاء، ففعله هذا ظلم حيث أضر بصاحب الحق، وشق عليه في تأخير دينه الذي هو غالبًا بحاجة إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم ((((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)))) فليحذر من ذلك من يتحمل الديون ثم بعد ذلك يماطل ويخاصم من اجل عدم الوفاء بهذا الدين..
وأخيراً.. فإن صدور صك إعسار لا يعني سقوط مطالبة المدين ولا إبراء لذمته ولا انقضاء الحق فمتى ما ظهرت أموال عند المدين فيحق لكل دائن مطالبة المدين تنفيذا للحكم الصادر بحقه.
أخوكم /
عبدالعزيز مشرد العضيله
إن دعوى الإعسار هي الدعوى التي يقيمها من صدر عليه حكم شرعي بدفع حق مالي وتعذر عليه دفع المبلغ لعدم قدرته على السداد وادعى بذلك إعساره وعدم مقدرته على الوفاء بما في ذمته من دين ..فعندما يتقدم الدائن ( صاحب الحق ) بشكوى ضد المدين لدى الحقوق المدنية أو الأمارة يكلف المدين بإنفاذ مقتضى الصك الشرعي تطبيقاً للمادة (230) من نظام المرافعات الشرعية فإذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله فيوقف لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية ، كما ورد في المادة الثلاثون بعد المائتين من النظام،ثم يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة .
أما إذا كان الامتناع عن السداد بحجة الإعسار وهو موضوعنا في هذا المقال: فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه،حيث أن النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية مهما كان مصدر ثبوت الحق ،وإذا كان مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها ، وإذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة، والنظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم وإذا أثبت القـاضي إعسار المدين بعد التحري عن أمواله ومخاطبة جهات الاختصاص وسماع الشهود فلا يسلم له الصك ، ويرفق بالمعاملة . وللقاضي الأمر في ضبط القضية - بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله , وبحثاً عن أمواله , وتحديد مدة كافية لا تزيد عن أربعة أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى , ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي, ولا يمنع ذلك من طلبة في أي وقت والنظر في القضية ولا تنظر المحكمة دعوى إعسار من هو مطالب بغرامات أو ديون للدولة إلا بعد استئذان المقام السامي وكذلك دعاوى الإعسار التي يترتب على إثباتها تضمين بيت المال وفيها بالإضافة لاستئذان المقام السامي لابد من حضور ممثل بيت المال،كما نصت بذلك المادة (231) من نظام المرافعات الشرعية . ولايفوتني أن أذكر من يأخذ أموال الناس ثم لا ينوي سدادها مع قدرته على الوفاء بهاء بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) رواه البخاري.وقوله صلى الله عليه وسلم (( مطل الغني ظلم )) والمطل هو تأخير الوفاء للدين أي كلما طلب صاحب الدين حقه أخره وامتنع عن الوفاء مع أنه غني قادر على الوفاء، ففعله هذا ظلم حيث أضر بصاحب الحق، وشق عليه في تأخير دينه الذي هو غالبًا بحاجة إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم ((((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)))) فليحذر من ذلك من يتحمل الديون ثم بعد ذلك يماطل ويخاصم من اجل عدم الوفاء بهذا الدين..
وأخيراً.. فإن صدور صك إعسار لا يعني سقوط مطالبة المدين ولا إبراء لذمته ولا انقضاء الحق فمتى ما ظهرت أموال عند المدين فيحق لكل دائن مطالبة المدين تنفيذا للحكم الصادر بحقه.
أخوكم /
عبدالعزيز مشرد العضيله